الرئيس السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر
نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات لمسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات لمسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
التعليقات على الموضوع